Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
178/2017
Date
08/11/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان تفسير ما ورد في عقد التنازل الموقع من قبل مستأجر المحل السابق لمصلحة المستأنف عليه، بعد دفعه بدل خلو الدخول اليه واستمراره في اشغاله دون اي منازعة من احد، يحتم على قاضي الامور المستعجلة التطرق الى اصل الحق، ما يخرج على الاختصاص المطلق لقضاء العجلة تفعيلا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية وبالتالي ردت المحكمة الاسباب الاستئنافية المبنية على فسخ القرار المستأنف للخطا في تطبيق القانون وتفسيره والخطأ في التعليل.

Cited

Texts it relies on