Civil Court of Appeal 08/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 178/2017
- Date
- 08/11/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان تفسير ما ورد في عقد التنازل الموقع من قبل مستأجر المحل السابق لمصلحة المستأنف عليه، بعد دفعه بدل خلو الدخول اليه واستمراره في اشغاله دون اي منازعة من احد، يحتم على قاضي الامور المستعجلة التطرق الى اصل الحق، ما يخرج على الاختصاص المطلق لقضاء العجلة تفعيلا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية وبالتالي ردت المحكمة الاسباب الاستئنافية المبنية على فسخ القرار المستأنف للخطا في تطبيق القانون وتفسيره والخطأ في التعليل.
Cited