Civil Court of Appeal 15/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 276 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 276/2017
- Date
- 15/12/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه وسندا للمادة 257 ملكية عقارية، وان اشغال المعترض عليه الاساسي للعقار غير المسجل في السجل العقاري موضوع النزاع لمدة تفوق العشرين سنة تكسبه ملكية العقار، وتجعل بالتالي تصريحه للمستأنف عليهم منتجا سند محق، زمرفق بدوره واشغال لمدة خمس سنوات كون هذا التصريح صادرا عن مالك العقار والاشغال والتقادم، وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف بالاساس.
Cited