Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 276 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
276/2017
Date
15/12/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه وسندا للمادة 257 ملكية عقارية، وان اشغال المعترض عليه الاساسي للعقار غير المسجل في السجل العقاري موضوع النزاع لمدة تفوق العشرين سنة تكسبه ملكية العقار، وتجعل بالتالي تصريحه للمستأنف عليهم منتجا سند محق، زمرفق بدوره واشغال لمدة خمس سنوات كون هذا التصريح صادرا عن مالك العقار والاشغال والتقادم، وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف بالاساس.

Cited

Texts it relies on