Court of Cassation, civil chamber 18/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 221 و1044 موجبات وعقود و369 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان محكمة الاساس لها حق تفسير العقود وتقدير وسائل الاثبات من دون رقابة المحكمة العليا لارتباط ذلك بوقائع الدعوى لا سيما وان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون بعد اعتباره ان حق الافضلية الاتفاقي المدرج في اتفاقية المقاسمة ملغى بحكم تصرفات الفرقاء اللاحقة ومنها اقامة دعوى ازالة الشيوع وتوقيع اتفاقية مخالصة حبية للمقاسمة كما وان اخذ محكمة الاستئناف بالالغاء الضمني للحق المذكور مكرس باتفاقية المخالصة المصادق عليها بحكم قضائي ولا حاجة لها ان تبين النص القانوني الذي استندت اليه اذ اكتفت باللجوء للمبدأ القانوني الواجب التطبيق.
وردت السبب المبني على تشويه المستندات لانه جاء مبهما وغير واضح ولا يصح اعتبار الالغاء الضمني لحق الافضلية تشويها لاتفاقية المخالصة لان ذلك عائد لتقدير محكمة الاساس.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لجهة الحكم على المميز بالغرامة والتعويض عن سوء النية بالتقاضي لان القرار المطعون فيه قد علل الركائز التي استند عليها للحكم بذلك ومنها ذكر المميز لعنوان مضلل لوالدته مع علمه بمكان اقامتها بهدف اطالة امد الدعوى والحاق الضرر بالمشتري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1044 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 369 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية