Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2019

Court
تمييز مدني
Number
42/2019
Date
11/04/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء التمييز في الشكل بحيث ان ايراد عبارة استحضار تمييزي بدلا من استدعاء تمييزي لا يفضي الى رد المراجعة شكلا، ما دام ان توجيه الطلبات الى الخصم قد تم بمراجعة نزاعية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 151 اصول المحاكمات المدنية، لان المخالفة القانونية يمكن بتها بمعزل عن بحث الوقائع التي عرضها المميز في سياق تعليلها.

كما ردت السبب المبني على تشويه تقرير لجنة الخبراء لانه ورد استطراديا، وان مجرد ثبوت عدم صحة توقيع المقر المورث المتوفي على الاقرار كاف للقول بتزوير الاقرار، بصرف النظر عن وجود او عدم وجود توقيع صحيح عائد للمختار الذي صادق عليه.

Cited

Texts it relies on