المادة 151
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/151/