Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2019

Court
تمييز مدني
Number
44/2019
Date
18/04/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز الذي اعتبر ان قيام المميزة بالادعاء جزائيا على المستأنف وعائلته دون ان يثبت صحة ادعائها واتهامها اياهم بعدة تهم، انما يشكل الجحود المؤدي الى ابطال الهبة عملا بالمادة 528 موجبات وعقود، فلقد اخطأ في تفسيرهذه المادة خاصة وانه لم يثبت صدور اي حكم قضائي يثبت ان المميزة قد افترت على المميز بوجهه، ما قضى الى رؤية الدعوى مجددا سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية.

ردت المحكمة السبب المبني على تشويه الحكم الابتدائي مضمون المستندات لعدم تبيان ماهيتها ومواقع التشويه المزعوم، فلا يكون كذلك مشوها للوقائع لانه لم يبين الوقائع التي اغفل الحكم المذكور ذكرها، ولم يخالف الحكم الابتدائي المادة 528 موجبات وعقود، وان الاسباب الواقعية التي اوردها تبرر النتيجة القانونية التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on