Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2019

Court
تمييز مدني
Number
41/2019
Date
30/04/2019
President
كلود كرم
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى الايجار بقبول التمييز شكلا، لان القرار المميز مشمول باحكام المادة 50 ايجارات.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 824 اصول محاكمات مدنية والمادة 18 من القانون 160/92، بحيث انه لجهة دعوى اثبات صحة العرض والايداع، فان قضايا الايجارات المشمولة بالقانون الاستثنائي تكون خاضعة لجهة العرض والايداع للاصول الخاصة الواردة في هذا القانون، فلا يكون من مجال لتطبيق احكام العرض والايداع المنصوص عنها في المادة 824 اصول محاكمات مدنية على النزاع الراهن لخروجه عن نطاق النص المذكور.

كذلك قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على تشويه المستندات لان محكمة الاستئناف بسلطانها السيادي، قد اعطت الايداعات الفعلية مفاعيلها في النزاع، ولا يكون هناك تشويه لمضمون مطالب المميز الواردة في الاستحضار الابتدائي الذي استند بصورة واضحة الى العريضة المقدمة من المميز الى دائرة التنفيذ والتي اعتمدها اساسا للانذار، ما اقتضى رد دعوى اسقاط حق المميز ضدها في التمديد القانوني لوقوعه في موقعه الصحيح.

Cited

Texts it relies on