المادة 18
أ- للمستاجر بعد انقضاء مدة العقد الاساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا اذا كان بدل الايجار الشهري يتجاوز نصف الحد الادنى للاجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.
ب - لا يحكم على المستاجر بالاسقاط من حق التمديد:
1- اذا ارسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية الى محل اقامة المؤجر.
2- اذا اودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء الذي يقع ضمن نطاقه الماجور, وعلى الكاتب العدل ابلاغ المؤجر مضمون الايداع ودعوته لقبضها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.