The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 18

المادة 18

أ- للمستاجر بعد انقضاء مدة العقد الاساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا اذا كان بدل الايجار الشهري يتجاوز نصف الحد الادنى للاجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.

ب - لا يحكم على المستاجر بالاسقاط من حق التمديد:

1- اذا ارسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية الى محل اقامة المؤجر.

2- اذا اودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء الذي يقع ضمن نطاقه الماجور, وعلى الكاتب العدل ابلاغ المؤجر مضمون الايداع ودعوته لقبضها.

المادة 18 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/18/