Court of Cassation, civil chamber 04/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2019
- Date
- 04/04/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع سندا للمادة 117 اصول المحاكمات المدنية، لانه لم يثبت في اوراق ملف الدعوى المطلوب نقلها صدور اي قرار بقبول طلبات تدخل الاشخاص مورثي الجهة المستدعية، فان المستدعين لا يزالون في مركز الغير في الدعوى، وبالتالي لا يحق لهم تقديم طلب نقل هذه الدعوى للارتياب المشروع لعدم صفتهم.
Cited