Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2019

Court
تمييز مدني
Number
38/2019
Date
04/04/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع سندا للمادة 117 اصول المحاكمات المدنية، لانه لم يثبت في اوراق ملف الدعوى المطلوب نقلها صدور اي قرار بقبول طلبات تدخل الاشخاص مورثي الجهة المستدعية، فان المستدعين لا يزالون في مركز الغير في الدعوى، وبالتالي لا يحق لهم تقديم طلب نقل هذه الدعوى للارتياب المشروع لعدم صفتهم.

Cited

Texts it relies on