Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2019

Court
تمييز مدني
Number
38/2019
Date
08/04/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قبول السبب الاول الذي تمحورت فيه ادلاءات المدعي حول القرار الذي قضى بقبول طلب النقض، فتكون ادلاءاته واقعة خارج موضوع المراجعة الراهنة الذي يتناول القرار النهائي الصادر عن محكمة التمييز بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة الجنايات، والقاضي بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549 معطوفة على المادة 189 عقوبات وانزال عقوبة الاعدام به، وبإبدال عقوبة الاعدام سندا للمادة 253 عقوبات بالاشغال الشاقة. كما ان المدعي ابرز ربطا بالاستحضار صورة طبق الاصل عن القرار الصادر في مرحلة ما بعد النقض. كذلك الامر فان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لا يؤخذ عليها ارتكاب الخطأ الجسيم لانها اوردت تعليلا فندت فيه وقائع الملف والمعطيات التي استندت اليها، توصلا لتكوين قناعة كافية بان المدعي كان لديه الوقت الكافي لاسعاف زوجته، ولتخلص الى القول بثبوت القصد الاحتمالي لدى المدعي في ازهاق روح زوجته سندا للمادة 189 عقوبات، وتاليا القول بانه لم يكن فاقد الوعي والارادة توصلا الى عدم افادته من العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة 252 عقوبات، واستخدمت المحكمة حقها في تقدير الادلة المتوافرة في الملف. وبعد رد الاسباب يقتضي رد الدعوى لعدم جدية اسبابها، وتضمين المدعية التعويض لجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول المحاكمات المدنية والتغريم.

Cited

Texts it relies on