Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2019
- Date
- 08/04/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم ترتكب اي خطأ جسيم بحيث انها استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات توصلا الى اعتبار المدعي مرتكبا لجرم المادة 727 عقوبات، ومن ضمنها تقرير الخبرة الذي اشار الى وجود اختلاف بين اجزاء الموسوعة المقلدة وتلك الاصلية في نوع الحرف المذهب المستعمل على غلاف اجزاء الموسوعة، ونوعية الورق وقياس طول الاسطر، فتكون قد استخدمت حقها في استثبات الوقائع واستنباط الادلة والترجيح ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات، طبقا لما يعود لها من حق في التقدير.
لم ترتكب المحكمة ايضا الخطأ الجسيم المتمثل في اعتمادها على المعرفة الشخصية عند تقديرها التعويض المحكوم به للمطلوب ادخاله، لانها استندت في الزامها المدعي بان يدفع للمطلوب ادخاله الى المعطيات المتوافرة في الملف، والى حقها بالتقدير في ما خص الاضرار المادية والمعنوية، والى حقها وفق احكام المادة 141 اصول المحاكمات المدنية في اسناد قناعتها الى ما هو معروف لها ولجميع العاملين في الشأن القانوني حول مدى انتشار الموسوعة المقلدة واهميتها من بين سائر المؤلفات القانونية. ويعود لها حق تقدير قيمة التعويضات التي تستحق للمدعي عن العطل والضرر الذي اصابه استنادا الى المادة 132 عقوبات، واوردت الاسس التي اعتمدت عليها لتقدير التعويض ومنها الحق المعطى لها بموجب المادة 141 اصول المحاكمات المدنية، والمتمثل في الاعتماد على المعلومات المفروض المام الكافة بها. كما ان الاستماع الى الشهود والخبير خاضع لتقديرها، دون ان يكون هناك مخالفة لمبدأي الوجاهية والشفهية في حال عدم اللجوء اليها، ما يقتضي الى رد الاسباب كافة والحكم بالنفقات والتعويض سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية والغرامة.
Cited