Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2019
- Date
- 08/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قبول الدعوى بحيث ان قرار قاضي التحقيق لا يحوز على صفة القرار القضائي المبرم الذي يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اذ انه يبقى قابلا للطعن وفقا للاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قرار قاضي التحقيق الذي فصل في الدفوع الشكلية المدلى بها امامه، فالمدعية قد تعسفت في استعمال حق التقاضي اذ انها لجأت الى المراجعة الراهنة طعنا في قرار قضائي لم يكتسب الصفة المبرمة، ولم تستعمل طرق الطعن العادية المتاحة امامها قانونا، فيقتضي الحكم عليها بمبلغ كتعويض للمدعى عليها وتغريمها.
Cited