Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2019

Court
تمييز مدني
Number
46/2019
Date
15/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز شكلا وفقا لاحكام المادة 731 اصول المحاكمات المدنية، لان المميز طعن تمييزا في القرار المميز الرجائي وفقا للاصول النزاعية، والقرار المميز صدر وفقا للاصول الرجائية بدون خصومة وفقا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، تبعا لتقديم الاستئناف الى المحكمة وفقا للاصول الرجائية بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، سندا للمادة 706 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت الطعن تمييزا في الامور الرجائية بدون خصومة. والتمييز الراهن ورد وفقا للاصول النزاعية بوجه الخصم الذي لم يكن طرفا في المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، الامر الذي يتعارض مع المبادىء العامة لاصول المحاكمات والنظام العام القضائي الذي يحظر الطعن تمييزا بوجه خصم بصفته مميز ضده، وهو لم يكن فريقا في المحاكمة الاستئنافية.

Cited

Texts it relies on