Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 706

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 706

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.

وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/706/