Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
119/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لانه اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، فالمسائل المعروضة تستلزم اجراء تحقيقات واقية ومعمقة ودقيقة مع الخبرة تمكن المحكمة من استثبات الحقوق وفصلها على وجه يقيني ويمتنع على قاضي العجلة مقاربتها لاتخاذ التدبير الملائم ،فضلا عن ان تقرير الاخلاء يمس بمراكز الخصوم القانونية في حال عرض النزاع على المحكمة المختصة باعتبار ان استمرار المستأنفة في اشغال الشقة المبيعة بعد بيعها من شأنه لدى استعراض عناصر المنازعة ان يشكل معطى من المعطيات المعتمدة في معرض استثبات عناصر البيع لا سيما اذا ما تبين ان الاخلاء مرتبط فعلا بتسديد رصيد الثمن، ولا نزاع في القضية لثبوت تسجيل القسم موضوعها على اسم المستأنف عليها ولكون المسائل المثارة تصطدم بقوة قيود السجل العقاري التي تظهر ان الاخيرة هي مالكة القسم موضوع الدعوى ، ذلك انه في الحالة التي تكون فيها تلك القيود المتعلقة بالملكية هي محور المنازعة ولا يستقيم التذرع بتلك القيود واتخاذها مبررا لتوسل التدبير المستعجل الآيل الى الاخلاء لا سيما انه من الشروط التي تخول قاضي العجلة اتخاذ اي تدبير فضلا عن شرط وضوح التعدي هو الشرط الحتمي الملازم والمقابل له المتمثل بوضوح ومشروعية الحق المطلوب حمايته ورفع التعدي عنه.

Cited

Texts it relies on