Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
117/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان شرط عدم التصدي للاساس يكون متوفرا في كل مرة يكون التعدي المطلوب ازالته ويكون الحق المطلوب حمايته استنادا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية واضحا لا لبس فيه مشيرة الى ان الدعوى الحالية تنطوي على نزاع جدي يتمحور حول طبيعة العلاقة التأجيرية القائمة بين فريقيها يتعلق بتحديد طبيعة الاجارة اهي اجارة موسمية تنتهي لزوما بانتهاء مدتها ام انها اجارة سنوية وتخضع بالتالي للتمديد القانوني.

وانه في ظل انتفاء شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه ما يقتضي معه فسخه ورؤية الدعوى انتقالا واصدار القرار بردها مجددا.

Cited

Texts it relies on