Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 123 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
123/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه لاتخاذ تدبير تنفيذي يطلبه المدعي المستأنف عليه مالك العقار المعتدى عليه يتمثل باتخاذ التدبير الملائم لرفع التعدي المشكو منه على عقاره يجب ان يكون التعدي المدلى به واضحا ساطعا لا لبس فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة مشيرة الى انه يمكن لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ اي تدبير يراه هو ملائما لتحقيق الغاية المرجوة منه دون ان يكون مقيدا بماهية او طبيعة التدبير المطلوب ولا يؤخذ عليه عندئذ الحكم بما لم يطلب طالما انه في معرض بته الطلبات المستعجلة لا يكون مجبرا في حكمه على التقيد بتلك الطلبات بل يبقى بوسعه تعديلها او تحويرها او تقرير ما يخالفها فيتخذ التدابير التي يراها ملائمة بما يحفظ حقوق ومصالح الفريقين. ورأت المحكمة سوء نية المستأنف وتعسفه في استعمال الحق بالتداعي ما يفضي الى الزامه وسندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية بدفع غرامة وتعويض.

Cited

Texts it relies on