Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
90/2019
Date
11/06/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وذلك سندا للمادة 987 اصول المحاكمات المدنية كون المستأنف لم يسند اسباب استئنافه لأي من الاسباب التي تضمنتها المادة المذكورة بل اقتصر طعنه على عدم ابلاغ المستأنف عليه مالك العقار المحال الانذار الاجرائي واوراق المعاملة التنفيذية بحيث لا يعد ذلك من الاسباب التي نص القانون حصرا على امكانية الطعن استئنافا بقرار الاحالة في حال توافرها فلا يكون اي من الاسباب المعددة حصرا في المادة 987 متوفرا ويرد الاستئناف برمته لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on