Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
113/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال وذلك لانتفاء الاسباب الواضحة التي تبرره وانتفاء المطالب المحددة المرتجاة منه بمفهوم المواد 38 و40 و30 اصول المحاكمات المدنية ، ورأت بانه لا يستقيم التذرع امام قاضي العجلة بعدم مخاصمة جميع مالكي العقار حيث موقع التعدي المدلى به ، اذ ان التدبير المطلوب يتخذ من المبدأ عند ثبوت التعدي بوجه من اقدم أيا كانت هوية مالكي العقار ونسبة ملكيتهم طالما ان القضبة المثارة لا تتعلق بالملكية على وجه غير قابل للتجزئة بل بمسالة واقعية ناتجة عن فعل التعدي. ورأت بان وصول مالك العقار المدعي الى منزله القائم عليه ينطوي حتما عنصر العجلة الماسة وان اي عرقلة تحول دون ذلك في حال ثبوتها مع الاصرار على الزامه باعتماد ممر غير ملائم، تشكل تعديا على حقه بما يقتضي معه سندا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدبير الاحتياطي الذي يطلبه المدعي بتأمين مروره مشيا وصولا الى عقاره ضمن فسحة تابعة للاملاك العامة البحرية التي يشغلونها فيكون الحكم المستأنف قد احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي معه تصديقه.

Cited

Texts it relies on