Civil Court of Appeal 24/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 115/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم الابتدائي الذي احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه لا سيما المادة 579 اصول المحاكمات المدنية عندما قضى بالزام المستأجر باخلاء المأجور لان اشغاله له اصبح بدون مسوغ شرعي بسبب انتهاء عقد الايجار وامتناعه عن تسديد بدلات الايجار، وبعد انتهاء مدة الايجار لم يتم التوصل الى اي اتفاق خطي جديد لناحية تجديد عقد الايجار الا ان المستأجر بقي في المأجور بالرغم من ذلك فاعتبر اشغاله بدون مسوغ شرعي ويشكل تعدي واضح على الحقوق يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير الآيل الى ازالته عبر الزامه باخلاء المأجور ، وردت طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او التعسف في استعمال حق التقاضي او الخطأ الجسيم الموازي لسوء النية كما ردت طلب السلفة الوقتية كون المستأنف عليه لم يأت على ذكر هذا الطلب في ختام لائحته الجوابية بل اكتفى بطلب حفظ حقه بالمطالبة بالسلفة الوقتية.
Cited