Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
115/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم الابتدائي الذي احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه لا سيما المادة 579 اصول المحاكمات المدنية عندما قضى بالزام المستأجر باخلاء المأجور لان اشغاله له اصبح بدون مسوغ شرعي بسبب انتهاء عقد الايجار وامتناعه عن تسديد بدلات الايجار، وبعد انتهاء مدة الايجار لم يتم التوصل الى اي اتفاق خطي جديد لناحية تجديد عقد الايجار الا ان المستأجر بقي في المأجور بالرغم من ذلك فاعتبر اشغاله بدون مسوغ شرعي ويشكل تعدي واضح على الحقوق يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير الآيل الى ازالته عبر الزامه باخلاء المأجور ، وردت طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او التعسف في استعمال حق التقاضي او الخطأ الجسيم الموازي لسوء النية كما ردت طلب السلفة الوقتية كون المستأنف عليه لم يأت على ذكر هذا الطلب في ختام لائحته الجوابية بل اكتفى بطلب حفظ حقه بالمطالبة بالسلفة الوقتية.

Cited

Texts it relies on