Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
118/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه لاتخاذ التدبير التنفيذي الذي يطلبه المستأنف المتمثل بالزام المستأنف عليه رفع التعدي المشكو منه على موقف السيارة المخصص لانتفاع القسم خاصته، يجب ان يكون التعدي المدلى به واضحا ساطعا لا لبس فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة لجهة الاحواض المشكو منها والتي هي مخالفة لقانون البناء ولخريطة الافراز ومتعدية وتلحق الضرر بالمنتفعين من المواقف الكائنة في موقعها مؤكدة على ان حوض الزهور الموجود في المكان المخصص لركن سيارة المستأنف هو من قبيل التعدي الواضح والاكيد على حقوقه بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية الامر الذي يبرر اتخاذ التدبير الملائم والمتمثل بالزام المستأنف عليه ازالته وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه مما يقتضي فسخه لهذه الجهة واصدار القرار مجددا بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الزام المستأنف عليه بازالة حوض الزهور المشكو منه.

Cited

Texts it relies on