Civil Court of Appeal 02/05/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 66/2019
- Date
- 02/05/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- طعمه، صعب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا لعدم استناد الأسباب الاستئنافية الى أي أساس قانوني صحيح. وأشارت الى أن الحكم المستأنف قد وقع موقعه القانوني الصحيح في اعتباره العلاقة بين المستأنفين والمستأنف عليه تجارية وبالتالي فان الاثبات جائز بشهادة الشهود وفقا لمنطوق المادة 302 اصول المحاكمات المدنية وأن الحكم قد بين كافة الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى القول بثبوت الدين، كما وانه يعود لمحكمة الموضوع استثبات الوقائع والمفاضلة بين الأدلة المعروضة امامها، فيكون الحكم المستأنف واقع موقعه الصحيح مما يقتضي معه تصديقه ورد الاستئناف اساسا.
Cited