Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
66/2019
Date
02/05/2019
President
ريما خليل
Members
طعمه، صعب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا لعدم استناد الأسباب الاستئنافية الى أي أساس قانوني صحيح. وأشارت الى أن الحكم المستأنف قد وقع موقعه القانوني الصحيح في اعتباره العلاقة بين المستأنفين والمستأنف عليه تجارية وبالتالي فان الاثبات جائز بشهادة الشهود وفقا لمنطوق المادة 302 اصول المحاكمات المدنية وأن الحكم قد بين كافة الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى القول بثبوت الدين، كما وانه يعود لمحكمة الموضوع استثبات الوقائع والمفاضلة بين الأدلة المعروضة امامها، فيكون الحكم المستأنف واقع موقعه الصحيح مما يقتضي معه تصديقه ورد الاستئناف اساسا.

Cited

Texts it relies on