Rulings

Civil Court of Appeal 07/05/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
85/2019
Date
07/05/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب التدخل لتوفر شروطه سندا للمواد 37 و40 و41 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت المحكمة بانه سندا للمادة 221 موجبات وعقود وفي ضوء ثبوت اتفاق الفرقاء في عقد الايجار بشكل واضح وصريح على دفع البدلات بقسط واحد فانه يقتضي اعمال بنود العقد ونص القانون في كل مرة يقع فيها التباس حول كيفية التعامل وبالتالي فان دفع البدلات على شكل اقساط وبصورة منتظمة وكدفعة على حساب البدل السنوي لا يشكل تعديلا لعقد الايجار بل يعد من قبيل التسامح في ايفاء هذه البدلات.

ورأت بانه في ضوء عدم النص في العقد على الدفع في بداية السنة وتراخي المؤجر في استيفاء اقساط على حساب البدل السنوي اضافة الى نص المادة 569 موجبات وعقود يوجب القول بان البدل يستحق قانونا في نهاية السنة خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف مما يقتضي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا ورد طلب الاسقاط لعدم توفر شروطه القانونية.

Cited

Texts it relies on