Civil Court of Appeal 07/05/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 85/2019
- Date
- 07/05/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب التدخل لتوفر شروطه سندا للمواد 37 و40 و41 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت المحكمة بانه سندا للمادة 221 موجبات وعقود وفي ضوء ثبوت اتفاق الفرقاء في عقد الايجار بشكل واضح وصريح على دفع البدلات بقسط واحد فانه يقتضي اعمال بنود العقد ونص القانون في كل مرة يقع فيها التباس حول كيفية التعامل وبالتالي فان دفع البدلات على شكل اقساط وبصورة منتظمة وكدفعة على حساب البدل السنوي لا يشكل تعديلا لعقد الايجار بل يعد من قبيل التسامح في ايفاء هذه البدلات.
ورأت بانه في ضوء عدم النص في العقد على الدفع في بداية السنة وتراخي المؤجر في استيفاء اقساط على حساب البدل السنوي اضافة الى نص المادة 569 موجبات وعقود يوجب القول بان البدل يستحق قانونا في نهاية السنة خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف مما يقتضي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا ورد طلب الاسقاط لعدم توفر شروطه القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 569 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 37 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 41 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية