Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2019
- Date
- 19/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة سندا للفقرة د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، بعد ان تثبتت من ان المستندات المبرزة مع طلب الاعادة ليس من شأنها ان تدل على براءة المستدعي.
Cited