Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المميز ضده بين القرار الظني والقرار الاتهامي، علما بان تقدير الوقائع هو من اختصاص قضاة الاساس.
Cited