Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
88/2019
Date
12/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المميز ضده بين القرار الظني والقرار الاتهامي، علما بان تقدير الوقائع هو من اختصاص قضاة الاساس.

Cited

Texts it relies on