Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
94/2019
Date
19/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز بسبب الخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز اعتبر ان الشكوى الجزائية التي كانت قيد النظر امام قاضي التحقيق، تشكل مسألة معترضة يستوجب البت بها من مرجع جزائي آخر واضع يده عليها، مما يوفر عناصر المادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية، ويستوجب قبول الدفع الشكلي لجهة جرم الافتراء، في حين ان الفقرة 3 المذكورة لا تشمل حالة ادلاء المدعى عليه المميز ضده بكون الدعوى الجزائية المسندة اليها دعوى الافتراء لا تزال عالقة امام قاضي التحقيق، ولم يصدر بعد أي قرار يستدل منه براءة المدعي.

Cited

Texts it relies on