Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2019
- Date
- 19/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز بسبب الخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز اعتبر ان الشكوى الجزائية التي كانت قيد النظر امام قاضي التحقيق، تشكل مسألة معترضة يستوجب البت بها من مرجع جزائي آخر واضع يده عليها، مما يوفر عناصر المادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية، ويستوجب قبول الدفع الشكلي لجهة جرم الافتراء، في حين ان الفقرة 3 المذكورة لا تشمل حالة ادلاء المدعى عليه المميز ضده بكون الدعوى الجزائية المسندة اليها دعوى الافتراء لا تزال عالقة امام قاضي التحقيق، ولم يصدر بعد أي قرار يستدل منه براءة المدعي.
Cited