Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
108/2019
Date
12/03/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه القرار المميز للوقائع ومضمون الدفع الشكلي الذي ادلت به المستدعية، لجهة الفقرتين 3 و5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى الخطأ في التعليل وتفسير القانون نتيجة ان القرار المميز، ولئن اعتبر طلب استئخار البت في الدعوى غير داخل ضمن نطاق الدفع الشكلي موضوع البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، انما عاد وبحث في مسألة التلازم بين الدعويين، فتوصل الى القول بالاختلاف بين الدعويين. ولان الجرم حاصل بمجرد سحب الشيك، ولا يكون ضروريا الفصل في الدعوى المدنية للفصل في الدعوى الراهنة، فلا يكون القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالدفع بالتلازم، ويكون بالتالي قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.

Cited

Texts it relies on