Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
81/2019
Date
05/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 666 عقوبات والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، عندما اعتبر القرار المميز انها والمادة 667 عقوبات تؤلفان جرما واحدا، وأن اسقاط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم يفضي الى سقوط الحق العام عن جميع المدعى عليهم تطبيقا للمادة 133 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان المادتين المذكورتين تتعلقان بجرمين مختلفين.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة الدفع باعتبار ان اسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه من شأنه ان يفضي الى سقوطه عن المستأنف، وذلك في ضوء ما جرى بيانه اعلاه لدى معالجة سبب التمييز.

Cited

Texts it relies on