Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به من المستدعي لا ينطبق على اي من الحالات المرعية في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited