Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
132/2019
Date
26/03/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به من المستدعي لا ينطبق على اي من الحالات المرعية في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on