Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة طلب ادغام العقوبات الصادرة في حق المميزة، سندا للمادة 395 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 205 عقوبات و408 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز غير قابل لان يطعن بأي من طرق المراجعة بما فيه التمييز.
غرمت المحكمة المميزة سندا للمادة 321/2 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التعسف في استخدام طرق المراجعة.
Cited