Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
80/2019
Date
05/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة طلب ادغام العقوبات الصادرة في حق المميزة، سندا للمادة 395 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 205 عقوبات و408 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز غير قابل لان يطعن بأي من طرق المراجعة بما فيه التمييز.

غرمت المحكمة المميزة سندا للمادة 321/2 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التعسف في استخدام طرق المراجعة.

Cited

Texts it relies on