The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 321

المادة 321

تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. ان وجدت الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس اسباب الطعن الواردة فيه.

اذا نقض القرار المطعون فيه تقرر اجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في اساسها.

تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

تصدر قرارها في الدعوى.

اذا ردت الطعن فتقضي بابرام الحكم او القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التامين وبالزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.

المادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/321/