Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من تعارض الوقائع وحيثيات الحكم مع النتيجة التي خلص اليها.
Cited