Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
87/2019
Date
07/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من تعارض الوقائع وحيثيات الحكم مع النتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on