Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز للنقص في التعليل، سندا للفقرة ذ من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة تجاهل القرار المميز لقرار محكمة الاستئناف من جهة، ليعود ويأخذ به لاحقا توصلا للنتيجة التي انتهى اليها.
Cited