Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
83/2019
Date
05/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز للنقص في التعليل، سندا للفقرة ذ من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة تجاهل القرار المميز لقرار محكمة الاستئناف من جهة، ليعود ويأخذ به لاحقا توصلا للنتيجة التي انتهى اليها.

Cited

Texts it relies on