Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 408

المادة 408 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 408

اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الامر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاستناد الى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى قارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب ابلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

المادة 408 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/408/