Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز مدني
Number
8/2018
Date
30/01/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 4 البند أ من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي لان القرار المطعون فيه لم يساو بين الاشتراكات المصرح عنها وغيرها مما هو مكتوم بل اعتبر انه لم يثبت وجود اجراء معلومين واشتراكات مكتومة لكي يطبق مرور الزمن العشري لا سيما وانه ورد في تقرير المفتش انه قد مر اكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء عمل الاجراء حتى تاريخ تنظيمه المحضر فاعتبر مجلس العمل النحكيمي ان الاشتراكات واللواحق يطبق عليها مرور الزمن الخماسي سندا للفقرة 4 من المادة 73 ضمان اجتماعي.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 77 فقرة 5 ضمان اجتماعي لان محكمة الاساس تثبتت من المعطيات لديها ومن تقرير المفتش انه لم يثبت وجود اجراء معلومين واشتراكات مكتومة كما لم يثبت للمحكمة الاسس التي اعتمدها المفتش لتقدير متوسط الاجور المدفوعة لكي تركن الى تقريره فتكون محكمة الاساس قد مارست حقها في تقدير المعطيات من دون ان تشوبه علة التشويه.

Cited

Texts it relies on