Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 160/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان قبول الاعتراض شكلا ورؤية الدعوى انطلاقا من الاستئناف، وتصديق الحكم المستأنف لجهة اقدام المعترض على ضرب زوجته المدعية المعترض عليها، الامر الذي يقتضي معه ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 554 من قانون العقوبات والعقوبة المقررة له والالزامات المدنية.
Cited