Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
160/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان قبول الاعتراض شكلا ورؤية الدعوى انطلاقا من الاستئناف، وتصديق الحكم المستأنف لجهة اقدام المعترض على ضرب زوجته المدعية المعترض عليها، الامر الذي يقتضي معه ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 554 من قانون العقوبات والعقوبة المقررة له والالزامات المدنية.

Cited

Texts it relies on