Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 108/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان الاستئناف الراهن المتعلق بالدفوع الشكلية ورد خارج مهلة الاربع وعشرين ساعة المنصوص عنها في المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية، لا سيما وان المدعي المستأنف ابلغ القرار بتلاوته علنا.
Cited