Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
108/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان الاستئناف الراهن المتعلق بالدفوع الشكلية ورد خارج مهلة الاربع وعشرين ساعة المنصوص عنها في المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية، لا سيما وان المدعي المستأنف ابلغ القرار بتلاوته علنا.

Cited

Texts it relies on