Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
106/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

تبين من محضر الكشف ان المدعى عليه المستأنف اقدم على عدم تسجيل كامل المقطوعية المستهلكة من الكهرباء، وان رفض المدعى عليه المستأنف توقيع محضر المخالفة لا ينفي ارتكابه لجرم استمداد التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة عبر التلاعب بعداد الاشتراك، وان قيامه بتسوية وضعه مع مؤسسة كهرباء لبنان لا ينفي تحقق الجرم.

Cited

Texts it relies on