Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 106/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
تبين من محضر الكشف ان المدعى عليه المستأنف اقدم على عدم تسجيل كامل المقطوعية المستهلكة من الكهرباء، وان رفض المدعى عليه المستأنف توقيع محضر المخالفة لا ينفي ارتكابه لجرم استمداد التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة عبر التلاعب بعداد الاشتراك، وان قيامه بتسوية وضعه مع مؤسسة كهرباء لبنان لا ينفي تحقق الجرم.
Cited