Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2018

Court
تمييز مدني
Number
14/2018
Date
23/01/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بأن تبليغ الجهة المميز ضدها استدعاء التمييز بواسطة محام من مكتب وكيلها القانوني وتوقيعه على استلامه الاوراق يكون صحيحا سندا للمادة 382 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت محكمة التمييز المدنية برد استدعاء النقض شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر في دعوى ازالة الشيوع بالاستناد لاحكام القانون رقم 16/82 غير قابل للطعن بطريق التميز سندا للمادة 11 من القانون المذكور التي نصت على اصول موجزة لازالة الشيوع من دون تفرقة بين القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بالاستناد للقانون المذكور الذي جاء مطلقا ويجب ان يؤخذ على اطلاقه.

Cited

Texts it relies on