Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بأن تبليغ الجهة المميز ضدها استدعاء التمييز بواسطة محام من مكتب وكيلها القانوني وتوقيعه على استلامه الاوراق يكون صحيحا سندا للمادة 382 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت محكمة التمييز المدنية برد استدعاء النقض شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر في دعوى ازالة الشيوع بالاستناد لاحكام القانون رقم 16/82 غير قابل للطعن بطريق التميز سندا للمادة 11 من القانون المذكور التي نصت على اصول موجزة لازالة الشيوع من دون تفرقة بين القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بالاستناد للقانون المذكور الذي جاء مطلقا ويجب ان يؤخذ على اطلاقه.
Cited