Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
16/01/2018
President
روكس رزق
Members
عبدالله، زوين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لاغفاله مسألة كيفية تطور رواتب المميزة فيكون قد اسند الحل الى عناصر واقعية غير كافية لتبرير النتيجة اي فاقدا للاساس القانوني سندا للفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ونظرت المحكمة مجددا بالقضية سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية في الواقع والقانون واعتبرت بأنه وفقا لتقرير الخبير الذي حددت مهمته بالاطلاع على سجلات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حيث يعمل المميز لبيان كيفية تطور راتبه في ضوء صدور المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 (تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) بأن المرسومين 5592 تاريخ 31/08/1994 و 3991 تاريخ 30/06/1987 لم يتطرقا الى ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم رقم 2796 تاريخ 8/3/1980 (تعديل سلسلة فئة رتب ورواتب وظائف الملاك الدائم) المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) ولا يوجد علاقة بين مضمون المادة 4 من المرسوم رقم 2796 والمرسوم 5592 فتكون المادة (4) المذكورة سارية على الحالة الوظيفية للمميز الذي يعتبر في فئته الرابعة التي توجب وبحسب جدول السلسلة رقم (15) ان يحصل على الراتب الموازي لهذه الفئة في الجدول المذكور وليس راتب الفئة الثالثة وذلك بعد ان اصبحت درجته 25 لزيادة 3 درجات بموجب السلسلة الجديدة لتخلص المحكمة الى ان احتساب راتب المميز بموجب القرار المطعون فيه جاء في موقعه القانوني السليم للتعليل الذي استند اليه في احتساب تطور راتب المميز.

Cited

Texts it relies on