Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2018

Court
تمييز مدني
Number
4/2018
Date
25/01/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء النقض شكلا بعدما اعتبرته منصبا على القرار المطعون فيه برمته وليس على جزء منه بعد تدقيقها بطلبات وادلاءات المميز التي تناولت جميع النقاط القانونية المعروضة التي فصلها القرار وكامل فقراته الحكمية فيكون الطعن بالقرار جائزا وفقا لما قضى به كتعويض للميز ضده عن الصرف التعسفي بمجموعه الذي يتجاوز 6 ملايين ليرة لبنانية سندا للمادة 709 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة ب من المادة 50 عمل لاعتباره ان دعوى الصرف التعسفي واردة ضمن المهلة القانونية لانها مهلة اسقاط غير قابلة للانقطاع او الوقف فلا يؤدي الى قطعها سبق اقامة المدعي لدعواه ضمن المهلة القانونية وردها لعدم الصلاحية المكانية ثم اقامتها مجددا امام المرجع المختص بعد انقضاء شهر من تاريخ تبليغ كتاب الصرف من العمل.

Cited

Texts it relies on