Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2018

Court
تمييز مدني
Number
21/2018
Date
30/01/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات المدنية بعد ان اعتبرت انه لا يطلب من الاجير ان يكون على معرفة بالوصف القانوني الحقيقي للمؤسسة التي يعمل فيها وله حق مقاضاة من يقوم ظاهريا بادارتها وممارسة السلطة فيها بالاستناد الى رب العمل الظاهر حيث تثبتت المحكمة ان الاجير ادعى على صاحب الشركة المفوض بالتوقيع عنها والذي ورد اسمه في التصريح باستخدام اجير المقدم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتلك الصفة فيكون هذا الاخير هو رب العمل الظاهر.

وقضت بان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للاساس القانوني لانه بينت الاسباب الواقعية التي استند اليها للاخذ بنظرية رب العمل الظاهري ليخلص الى الحل القانوني باعتبار الشركة المدعى عليها هي صاحبة الصفة لمداعاتها انطلاقا من كونها رب العمل الظاهر.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية بالاستناد للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية لان مناقشة قانونية الابراء والاقرار المثارة من المدعى عليها قد وردت في اللوائح المقدمة من فريقي الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي.

وقضت بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون لجهة اعتبار الشرط الشكلي الذي فرضته الفقرة (و) من المادة 50 عمل بوجوب ابلاغ وزارة العمل عن رغبة رب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل هو شرط جوهري ممن لم يشملهم الانماء ويعتبر صرفهم مسندا الى سبب غير مقبول وتعسفي يوجب تعويض الانذار والصرف التعسفي.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 130 و132 اصول المحاكمات المدنية لان المستندات المتعلقة باجازات المدعي يفترض ان تكون بحوزة رب العمل الذي لم يثبت دفع بدل هذه الاجازات ما دفع مجلس العمل التحكيمي للتحقق من هذه الواقعة بالاستناد لحقه في تقدير الادلة فأحسن الزام رب العمل ببدل تلك الاجازات لعدم تقديمه اي اثبات على تسديدها للأجير.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 57 عمل لانها تتعلق بالاجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وليس لاحتساب تعويض الصرف التعسفي كما وان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون عندما اعتبر ان بدل النقل لا يدخل في اساس الاجر عند احتساب تعويض نهاية الخدمة ولهذا حسم بدل النقل من الراتب الاساسي.

واعتبرت ان القرار المطعون فيه لم يخالف قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول المحاكمات المدنية لانه باستناده الى المستندات المرفقة باستحضار الدعوى لتحديد تاريخ بدء عمل الاجير ومقدار اجره قبل الصرف يكون قد مارس حقه المطلق في تقدير الادلة والمفاضلة بينها من دون رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب المبني على تشويه مضمون التصريح والاعلام بالترك لان ما ناقشه المميز تحت هذا السبب يندرج في اطار مناقشة حق مجلس العمل التحكيمي في تقدير الوقائع والاثباتات الواردة في ملف الدعوى من دون رقابة محكمة التمييز لا سيما وان هذا السبب لاقى جوابا عند البحث في مسألة رب العمل الظاهر وتحديد الاجر وبدء تاريخ العمل.

Cited

Texts it relies on