Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
183/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنفين والمستأنف عليه سندا للمادة 345 من قانون السير الفقرة الثانية البند ه، وسندا للمادة 347 الفقرة الثانية ه من القانون ذاته، لثبوت اقدامهم عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بالوفاة، ولاقدام الاول والثاني ايضا على ايذاء المستأنف عليه، معتبرة انه من الثابت من ظروف وملابسات ونتائج الحادث، ان هؤلاء لم يكونوا يقظين ومسيطرين على مركباتهم بشكل يمكنهم من اجراء العمليات والمناورات المتوجبة على النحو الذي يفرضه قانون السير رقم 243/2012.

وتوصلت المحكمة وبالنظر الى نسبة مسؤولية المستأنف عليه عن الحادث المقدرة ب5%، حظر استحصاله على رخصة سوق جديدة لمدة ستة اشهر، وفسخت الحكم الابتدائي لهذه الجهة. كذلك صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف عليه سندا للمادة 36 اجانب لثبوت اقدامه بالاقرار على الاقامة في لبنان بصورة غير مشروعة، بعد ان اهمل المطالبة بتمديد اقامته دون عذر مقبول.

Cited

Texts it relies on