Criminal Court 19/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2020
- Date
- 19/02/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
ان المتهم باطلاقه النار على المدعي المسقط ومن ثم توقفه عن اطلاق النار من تلقاء ذاته، يؤلف فعله هذا جناية الايذاء القصدي وبالتالي لا تتوافر النية الجرمية لديه بالقتل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 184 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 252 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 554 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 556 قانون العقوبات قانون العقوبات