Rulings

Criminal Court 20/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 285 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
285/2020
Date
20/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

لقد ثبت لدى المحكمة اقدام المتهم على تزوير بطاقة هوية مالكة العقار وتنظيم وكالة بموجبها لبيعه والاستحصال على بدل عن ضائع عن سند الملكية، ما يشكل الجناية والجنحة المنصوص عنهما في المواد 459، 454 و463 و469 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on