Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 164 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 164/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، مطر
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت استلام المتهم الشيكات بتواريخ مختلفة مع علمه المسبق انها دون مؤونة، ما يؤدي الى ادانته بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات.
Cited