Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
203/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه بالعودة الى اوراق الملف كافة، واقوال المستأنف وكمية المخدرات المضبوطة بحوزته، فمن الثابت انه اقدم على تعاطي المادة المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وفعله هذا يشكل الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى المادة 127 مخدرات. صدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة، وتوصلت الى تخفيف الغرامة المقضي بها بحق المستأنف.

Cited

Texts it relies on