Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 203/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه بالعودة الى اوراق الملف كافة، واقوال المستأنف وكمية المخدرات المضبوطة بحوزته، فمن الثابت انه اقدم على تعاطي المادة المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وفعله هذا يشكل الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى المادة 127 مخدرات. صدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة، وتوصلت الى تخفيف الغرامة المقضي بها بحق المستأنف.
Cited