Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين، والمشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited