Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
133/2019
Date
28/03/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين، والمشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on