Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
214/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 109/48 من قانون حماية المستهلك، وردت ادلاء المدعى عليه لجهة ان المطعم كان عند تنظيم محضر الضبط مستثمرا من قبل مؤسسة اخرى، وانه كان خارج البلاد، من جهة لعدم ابرازه ما يثبت ذلك ومن جهة اخرى لتناقضه مع ما ورد في المحضر ذاته لكونه هو المسؤول عن المؤسسة، وانه استلم المحل في اواخر العام 2011، علما ان المدعى عليه هو من وقع بالذات على المحضر، ما ينفي صحة ادلائه بانه كان خارج البلاد.

Cited

Texts it relies on