Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 208/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على بيع نقانق غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل كونها تحتوي على جراثيم، وذلك في السوبر ماركت العائد له، مع علمه المفترض بذلك كونه يمتهن بيع اللحوم في السوبر ماركت الذي يملكه، ويترتب عليه التأكد من سلامة ما يتم عرضه للبيع، الامر الثابت من محضر الضبط ومن التحاليل الجرثومية ومن مجمل اوراق الملف.
توصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة سندا للمادتين 254 عقوبات و117 من قانون حماية المستهلك بالنظر لعدم ثبوت حصول الضرر.
Cited