Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
208/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على بيع نقانق غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل كونها تحتوي على جراثيم، وذلك في السوبر ماركت العائد له، مع علمه المفترض بذلك كونه يمتهن بيع اللحوم في السوبر ماركت الذي يملكه، ويترتب عليه التأكد من سلامة ما يتم عرضه للبيع، الامر الثابت من محضر الضبط ومن التحاليل الجرثومية ومن مجمل اوراق الملف.

توصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة سندا للمادتين 254 عقوبات و117 من قانون حماية المستهلك بالنظر لعدم ثبوت حصول الضرر.

Cited

Texts it relies on